التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٥

ومن أقرَّ بغائب عن مصره، وله حاضرون فيه، فإقراره به ثابت لازم لهم إن كان يولد مثله لمثله، وإلاَّ بطل. وإن ماتت مرضعة ولدًا ولم تقرَّ أنَّه ولدها لم يرثها في الحكم حتَّى تقرَّ به أو يشهر.

ومن له غلامان فأشهد أنَّ أحدهما ولده والآخر عبده، ومات، وغابت معرفتهما على الشهود أنفق عليهما من ماله حتَّى يبلغا، فإذا بلغا حبس عنهما ليصطلحا عليه، ولا يحكم به لأحدهما إلاَّ ببيِّنة أنَّه هو ولده.

ومن أقرَّ بولد مع ورثته، ولم يبيِّنه أذكر أم أنثى أخذهم الحاكم ببيان أنَّه أنثى، وإلاَّ ترك له ميراث ذكر؛ فإن عجزوا وقف له نصف ميراث كلٍّ منهما؛ فإن صحَّ أنَّه أنثى رجعوا عليه بالزيادة، وإن صحَّ ذكرًا رجع عليهم بالنقصان.