الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨وقيل: تقبل شهادة أمِّه على رضاع وهي مرضعة، أو استهلال وهي قابلة إن كانت عدلة. ومن حضرتها قابلتان عند ميلادها، وماتت فيه، وقالت إحداهما: خرج الولد حيًّا، والأخرى: ميِّتا، أخذ بقول الأولى.
أبو الحواري: إذا ماتت امرأة وبطنها يتحرَّك ثمَّ خرج ميِّتًا فإنَّه لا يرثها إلاَّ إن خرج حيًّا، ولا عبرة لحركته بعد موتها.
٢٬٩٧٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.