التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٣٨

وقيل: تقبل شهادة أمِّه على رضاع وهي مرضعة، أو استهلال وهي قابلة إن كانت عدلة. ومن حضرتها قابلتان عند ميلادها، وماتت فيه، وقالت إحداهما: خرج الولد حيًّا، والأخرى: ميِّتا، أخذ بقول الأولى.

أبو الحواري: إذا ماتت امرأة وبطنها يتحرَّك ثمَّ خرج ميِّتًا فإنَّه لا يرثها إلاَّ إن خرج حيًّا، ولا عبرة لحركته بعد موتها.