الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٠التعمُّد في معنى الحدث عليه، إلاَّ أنَّهم قالوا: إنَّ الخطأ في الميِّت لا يوجب الدية، وفي سائر الأحداث الميِّت والحيُّ فيه(1) سواء، إلاَّ أنَّه لا قصاص فيه، ولا قود.
(1) - ب: - «فيه».
٢٬٩٧٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.