التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٤٠

التعمُّد في معنى الحدث عليه، إلاَّ أنَّهم قالوا: إنَّ الخطأ في الميِّت لا يوجب الدية، وفي سائر الأحداث الميِّت والحيُّ فيه(1) سواء، إلاَّ أنَّه لا قصاص فيه، ولا قود.

(1) - ب: - «فيه».