الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٤٤علم به بعد بلوغه تخلَّص منه، ولا شيء عليه فيما لم يعلم به، وقد مرَّ ذلك؛ وقد جاء الأثر أنَّ ما أكله أو لبسه يلزمه في ماله، ويؤمر بأدائه إذا بلغ وذكره، وما أفسده بغير ذلك فلا عليه فيه.
وإذا رمى دابَّة فأضرَّها فقيل: لا شيء عليه؛ وقيل: عليه في ماله، وقيل: على عاقلته. وإن جمع مالاً بقمار فبلغ لزمه أن يتصدَّق به إن لم يعرف صاحبه، أو لم يجده؛ وجنايته ــ قيل ــ كلُّها خطأ على عاقلته، وقيل: لا تعقل إلاَّ ما بلغ خمسًا من الإبل. وإن قتل دابَّة أو أتلف عروضًا، فقيل: عليها؛ وقيل: لا تعقل المال.
٢٬٩٨١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.