الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٥١أبو المؤثر: يباع ماله في مؤنته إذا لم يكن حاكم برأي الجماعة؛ فإن باع أصله بلا إذنهم فكبائعه بلا حاكم، ويردُّ بيعه وله قدر ما أنفق عليه إلاَّ إن وجد حاكما ولم يجد قائما بذلك فباع، جاز له ولا عليه إذا صحَّ أنَّه كان في عياله، وأكل قدر ثمن ما باع.
أبو الحواري: إذا بلغ وطلب ما باعه المحتسب كان له، ولا يجوز بيعه، ولا يجوز بيع ماله، إلاَّ بوصيٍّ أو وكيل، ويرجع المشتري على البائع وهو على اليتيم إن أخذه بفريضة، وإلاَّ ولا أشهد على كفالته لم يلحقه بشيء، وقال في موضع: إذا بلغ فطلب ما أدَّى عنه وصيُّه إلى الجبار أو طلبه ورثته إن مات قبل بلوغه لزمه ردُّ ذلك؛ وإن أخذ الجبَّار ماله وله وصيٌّ أو وكيل فخاف عليه أن يذهب فصالح عنه منه بأقلّ ممَّا خاف أن يذهب منه باِجتهاد جاز له.
٢٬٩٨٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.