الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٦٦عنه، خربوا ماله وأذوه في نفسه، فهل لوصيِّه أن يبيع من تمرته ويؤديه صيانة له ولماله أم لا؟ فقيل: لا يجوز مطلقا؛ وقيل: إذا كان من مصالحه ويبين عليه نفعه عند العدول جاز له بصدق الإرادة لاستكمال مصالحه لا لفداء الفاعل ولا ماله ولا لما يفرض من أمره.
٣٬٠٠٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.