التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٦٦

عنه، خربوا ماله وأذوه في نفسه، فهل لوصيِّه أن يبيع من تمرته ويؤديه صيانة له ولماله أم لا؟ فقيل: لا يجوز مطلقا؛ وقيل: إذا كان من مصالحه ويبين عليه نفعه عند العدول جاز له بصدق الإرادة لاستكمال مصالحه لا لفداء الفاعل ولا ماله ولا لما يفرض من أمره.