الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٧٠عليه إن أكل قدر حصَّته، وسئل عمَّن له حصَّة في مشترك مع أيتام أو أغياب، ولم يجد وصولا إلى قبضها بحاكم أو وكيل، هل له أن يأخذ من الأصول والحيوان بقدرها أم لا؟ فقال: أمَّا ما يكال أو يوزن فلا يقسم إلاَّ بما يوجبه الحقُّ، أن لو حضر بنظر العدول والاستهام والحيوان والعبيد يباع ويقسم ثمنه أو يقسم بالقيمة، وكذا ما لا يكال ولا يوزن؛ وإن اِستعمل شيئا من الحيوان أو من الأصول بلا قسمة من شريكه ولا وكيله ولا حاكم؛ فإن أخذه على ما يجوز له عند عدمهم جاز له، وإلاَّ فلا وضمن لشركائه من كلِّ ما صار إليه؛ وإن أخذه على غير جائز فتلف في اِستعماله ضمن إن أخذه لنفسه على غير ما يسعه؛ وإن أخذ شيئا من هذا وكان يجوِّزه ويدَّعيه ويقوم به فهلك ولم يستعمله؛ فإن كان ذلك على غير ما يسعه ضمنه أيضا.
٣٬٠٠٧ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.