التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء التاسع عشر

الجزء ٦ · صفحة ٤٧٥

عليهم من ماله بأكثر ممَّا لهم عليه.

ومن طاب إلى أحد شيئا فقام يتيم فأتاه به؛ فإن كان الشيء من الطَّالب ولم يستعمله فلا عليه؛ وإن أتاه به عن اِستعمال من المطلوب على جائز في التَّعارف لمستعمل يتيمه فضمانه على أمره. وإن أخذ يتيم إناء أحد فاستقى فيه بلا أمره ووضعه فلا يجوز لربِّه استعمال مائه إلاَّ إن كان لا قيمة له ولا يحتاج إليه.