الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٩١ولا حاكما ولا شاهدا، ولا يصلِّي بغيره، ولا تجوز ذبيحته، وهو كاليتيم والعبد إذا علموا لأحد بلا أمره، فلا ضمان عليه لهم، وإشارته بموجب الحدَّ أن لو أفصح به لا توجبه عليه.
٣٬٠٢٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.