الجزء التاسع عشر
الجزء ٦ · صفحة ٤٩٨بلا مهر، والطَّلاق جائز له إذا سمَّاها، ولا حجَّة له في ذلك، ولا توارث بينهما بعد البرآن، ولا مراجعة إلاَّ برضاها، ولا يجوز ردُّها منه إلاَّ به قبل وفاء عدَّتها، أو بجديد بعدها وبمهر وشاهدين ووليٍّ؛ وإن كانت عميا فلها أن توكِّل في البرآن؛ وإن أقرَّت له بما عليه لها من الصداق لم يحتج إلى وكيل، ولا يخرج برآنها من الإجازة لاقتضائه كما في الذِّمة، وأجازوا صدقة الأعمى بالذَّهب والفضَّة، وجوِّز بيعه لطلاق زوجته وهبته له ووكالته فيه لأنَّه شيء لا يوقف عليه، وجاز طلاقه؛ وإن لنساء عبيده وعتقه لهم لا بيعهم.
٣٬٠٣٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.