التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العشرون

الجزء ٧ · صفحة ٦

ومن اِشترى أغثم لا يعرف العربيَّة، فإن كان موحَّدا طابت له ملكته ويأمره بالصَّلاة، ويضربه عليها، ولا عليه إن لم يفعل؛ وإن كان مشركا باعه ــ قيل ــ في الأعراب. والزِّنجي إذا لم يصلِّ ولم يقر بالله فمشرك؛ وإن أمره بالصَّلاة ولا يراه يصلِّي ويدَّعي أنَّه يصلِّي فلا عليه؛ وقيل: يبيعه فيهم أيضا إذا لم يصلِّ ولم يصم؛ وإذا غاب عنه فعله من المعاصي لم يلزمه. ويكره له أن يتركه غير مختون إذا بلغ.

وإذا ملك المجوسي أمة، وقالت إنَّها مسلمة وطلبت أن تباع أخذ به، وكذا غيره، ولا بأس بالذكر كان بيسرا أو أسود.

ومن صلَّى من عبيد المشركين فهو حرٌّ ومن لم يصلِّ دعي إليها. ولا يردُّ إلى مولاه. وإن أسلم مولاه قبله فهو عبد.

وإذا(1) تزوَّج عبد أمة يهودي بلا إذن ربِّه فولدت أولادا أجبر على بيعهم.

(1) - ب: «وإن».