الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢١ومن أعتق آبقا فلا يجزيه حتَّى يقبضه. واختلف في غائب، فإن غاب هاربا أو حيث لا يعلم فيه فلا يجزيه أيضا حتَّى يجيء فيعتقه(1)؛ وإن غاب بأمره أو في حاجته أو في جائز له ويرجع أجزاه إلاَّ إن علم أنَّه مات قبله؛ وإن كان عتقه عند الموت فليوص إن صحَّت حياته فحرٌّ وإلاَّ فليعتق عنه عند موته.
(1) - ب: - «فيعتقه».
٣٬٠٨٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.