التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٦

فصل

من قال: إن بعت فلانا وعنى غلامه فأمتي في المساكين؛ فإن باعه ونوى أنَّها صدقة عليهم وكانت قدر ثلثه أو أقلَّ فهي صدقة فيهم؛ ومن قال: أمته فلانة في المساكين مرسلا ولا نيَّة له، فليس بشيء.

ومن قال لجاريته: قد أتاك الله نفسك وبيني وبينك شرقا وغربا؛ فإن نوى بذلك عتقا فذلك وإلاَّ فلا شيء.

ومن قال لغلامه: اذهب فو الله لا ترجع عليك ملكة أبدا، فمدبَّر إن لم يرد به عتقا.

ومن قال لرجل: إن لم أقضك حقَّك يوم كذا فكلُّ شيء لي صدقة لله ثمَّ حنث، فقيل: ماله من عبيد فأحرار ويعشر ماله؛ وقيل: لزمه العشر لا العتق.

ومن قال: ممالكي أحرار دخل فيه الذُّكور والإناث اتِّفاقا؛ وإن قال: عبيدي فقيل: كذلك؛ وقيل: لا وقد مرَّ ذلك.

ومن أعطى امرأته صغيرا وقبلته منه، ثمَّ(1) قالت: إن متُّ عجماء فحرٌّ، لم يجز لها بيعه؛ فإن ماتت كما قالت فحرٌّ وإلاَّ فلا.

ومن قال لعبده: أنت حرَّة ولأمته أنت حرٌّ فلا يكون عتقا إلاَّ إن أراده.

أبو عبد الله: من قال غلماني فلان وفلان وفلان أحرار إلاَّ فلانا وفلانا وفلانا عتقوا جميعا، إلاَّ إن اِستثنى من لم يسمِّه؛ وإن كان له ثلاثة فقال كلُّ عبيدي أحرار إلاَّ فلانا وفلانا وفلانا فكلُّهم أحرار. ومن قال غلامه فلان حرٌّ قبل أن يقدم فلان بشهر، وقف عن خدمته وبيعه؛ فإن قدم فلان عتق؛ وإن اِستخدمه فله أجر ما اِستخدمه قبل قدومه بشهر؛ وإن مات فيه فمملوك لا يعتق.

(1) - ب: - «ثمَّ».