الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٣٥حصَّته منها ويحسب لها ما تسعى به لسائر الورثة؛ وإن فضَّلت نفقتها سعت لهم بقدر حصَّة ولدها من فضلها عن خدمتها مع ما تسعى به لهم من رقبتها؛ وإن ولدت ذكرا ومنعهم من الإرث ولم يترك الميِّت غيرها وقد أنفقوا عليها من أموالهم، فعليها الرَّد عليهم ولهم اِستخدامها ما دامت حاملا؛ وإن أغلَّت غلَّة أو وهب لها مال أو أوصي لها بوصيَّة فالوصيَّة لها والهبة والغلَّة كما لسيِّدها يوقف ذلك حتَّى تلد؛ فإن ولدت حيًّا عتقت به وكانت غلَّتها ومالها للورثة ويرفع لسائرهم ممَّا ورث هو مالهم من قيمتها؛ وإن لم يترك أبوه غيرها سعت لهم بمالهم منها؛ وإن أسقطت ميِّتا فأمة ومالها لهم؛ وإن لم يترك غيرها ولها غلَّت أنفقت منها؛ فإن فضل منها شيئا وقف حتَّى تلد؛ فإن كفتها فلا عليهم؛ وإن نقصت عن نفقتها أتمُّوا النُّقص من عندهم؛ وإن قذفت أحد أو قذفها وهي حامل فلا أحد عليها ولا لها؛ وإن شربت خمرا ثمَّ ولدت فعليها نصف الحدِّ ولا قصاص لها إن خرجت ولها أرش الأمة وهو للورثة؛ وإن زاد الحرج بعدما ولدت فلها في الزَّائد ديَّة الحرَّة لها لا لهم؛ وإن كاتبها أحدهم عتقت ووقِّف الثَّمن؛ وإن أدَّت بعضه ثمَّ عتقت بالولد بطل عنها باقيه وسقط عنها الكلُّ إن لم تؤدِّ شيئا حتَّى ولدت؛ وإن أسقطت ميِّتا فهي مكاتبة وتؤدِّي الثَّمن إلى الورثة؛ وإن أدَّته أو بعضه ثمَّ ولدت ردَّ عليها مناب ولدها ممَّا أدَّته؛ وإن كان ما أدَّته أقلَّ من حصصهم أتمَّتها من إرث ولدها، وليس عليه أن يردَّ ما أدَّته قبل أن تلده ولو ورث مالا؛ وإن تركها سيِّدها حاملا وكان يقصِّر فيما مات فيه وفيه بعض ورثته يتمُّ فيه وبعض يقصِّر فإنَّها تتمُّ؛ وإن لم يكن في المحلِّ من يتمُّ فيه منهم فإنَّها تقصِّر وتصلِّي صلاتهم حتَّى تلد؛ وإن أعتقها بعض عن كفَّارة لم تجزه ولو أسقطت؛ وإن لم تكن بين شركاء فأعتقها الوارث عن كفَّارة حال حملها أجزته إن أسقطت ميِّتا لا إن ولدت حيًّا.
ابن محبوب: من له أمُّ ولد وضربها وقذفها بزنى فأقامت شاهدين أنَّها حرَّة في الأصل أو عتيقة فرِّق بينهما ولها عليه صداق مثلها ويرجع على بائعها له بما اِشتراها منه به ولا يحدُّ بقذفها لأنَّه قذفها في ملكه.
ومن زوج أمّ ولده فولدت أولادا فهم عبيده يبيع منهم ويهب ويعتق وهي