الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٠فصل
من أراد أن يعتق عبدا له نوى أنَّه عن كفَّارة قتل أو ظهار أو صوم أو قربة أو نحو ذلك، ومن له عبيد فقال: أنت حرٌّ قبل قوله أنَّه نوى فلانا؛ وإن قال: فلان حرٌّ واسم غلامه كذلك، ثمَّ قال: نويت غيره فالقول قوله ولا يعتق غلامه ولو سمعه.
ومن قال لجاريته: إن ولدتني فولدك حرٌّ؛ ثمَّ قال: [560] نويت ما في بطنها ذلك فله نيَّته؛ فإن مات ولم تعلم له وقد أرسل خيف أن يتحرر كلُّ ما تلده، ومن قال لغلامه: اذهب نازع فلانا فإذا خفت أن يحكم عليك فقل: إنِّي حرٌّ، فلا يعتق إلاَّ إن نازع وقال ذلك؛ فإن احتجَّ أنَّه نوى بقوله: قل إنِّي حرٌّ لست لك فهو إلى قوله مع يمينه.
ومن قال في مرضه: إذا مت فغلامي حرٌّ، ثمَّ عوفي فقال: إذا مت من مرضي هذا تمَّ قوله إلى أن يموت ولا تنفعه نيَّته.
٣٬١٠٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.