الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٤٥العطية فيه لا تجوز وقد ورثاه ولا مال له غيرهما؛ فإن تفاضلا في القيمة تراددا(1) فيها حتَّى يستويان. ومن اِشترى ابنه عتق وضمن الثَّمن للبائع إن علمه ابنه، وإلاَّ لم يضمنه، وعلى الابن أن يسعى له به؛ وإن علم البائع أنَّ مشتريه أبوه فباعه له عتق ولا شيء له.
(1) - ب: «ترادد».
٣٬١٠٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.