التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العشرون

الجزء ٧ · صفحة ٥٣

دينار على أن يأخذ بها ألف درهم، قال: قد قيل عن عبد المقتدر أنَّ من باع شيئا بمائة درهم على أن يأخذ بها حبًّا جاز لها، وليس من الشَّرط في بيع، إلاَّ إن قال: آخذ منك هذا الحبُّ مكوكين بدرهم، فذلك لا يجوز.