الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٥٣دينار على أن يأخذ بها ألف درهم، قال: قد قيل عن عبد المقتدر أنَّ من باع شيئا بمائة درهم على أن يأخذ بها حبًّا جاز لها، وليس من الشَّرط في بيع، إلاَّ إن قال: آخذ منك هذا الحبُّ مكوكين بدرهم، فذلك لا يجوز.
٣٬١١٦ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.