الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٥٤الباب التَّاسع عشر
في العتق بالخدمة والحمل والدخول والخروج والقدوم
فمن قال لعبده: إذا خدمتني سنة فأنت حرٌّ، فمات قبل تمامها فإنَّه يخدم ورثته باقيها ثمَّ يعتق؛ وقيل: لا يعتق إذا مات السيِّد قبل تمامها؛ وإن قال: إن خدمتني سنة فأنت حرٌّ فمات قبل تمامها، فإنَّه لا يعتق؛ وإن قال: لي عليك خدمتها ثمَّ تعتق ومات قبل تمامها فإنَّه إذا خدم ورثته تمامها عتق لأنَّ ما له من حقٍّ على أحد ينتقل إليهم بعده؛ وإن قال: أخدمني سنة وأنت حرٌّ، فله شرطه عند قتادة كالرَّبيع وقال قتادة: إن قال أنت حرٌّ واخدمني سنة، حرِّر من حينه وقال الرَّبيع: هو على شرطه قدَّم أو أخَّر، إلاَّ إن فصل بسكوت ساعة؛ واختار أبو عبد الله قول قتادة؛ وإن قال: إن خدمتني سنتين فأنت حرٌّ فخدمه سنة ثمَّ مات فإنَّه يخدم وارثه أخرى فيعتق؛ وقيل: لا، لأنَّه لم يخدمه سنتين، إلاَّ إن قال: لي خدمتك سنتين واختار أبو الحواري الأوَّل؛ وإن قال له إن خدمتني أكثر الأيَّام فأنت حرٌّ فليخدمه أربعة؛ وإن قال: إن خدمتني آخر أوَّل الشَّهر خدمه ستَّة عشر يوما؛ وإن قال: أوَّل آخر الشَّهر فليخدمه خمسة عشر؛ وقيل: إنَّ آخر أوَّله هو آخر ساعة من يوم خمسة عشر، وأوَّل آخره فهو أوَّل ساعة من يوم ستَّة عشر؛ وإن قال له: أنت حرٌّ على أن تخدمني سنة فمات قبل حولها عتق(1) وبطل الشَّرط. وإن قال إذا خدمت أولادي سنة، فماتوا قبل تمامها، فإنَّه يخدم ورثتهم تماما ثمَّ يعتق؛ وقيل: إذا ماتوا قبل أن يتمَّها فهو مملوك؛ وإن قال: إن خدمتني فخدمه برأيه أو سيِّده عتق؛ وإن قال: إن اِستخدمتك فخدمه برأيه لم يعتق؛ وإن أمره عتق ولو عمل له غير ما أمره به لأنَّه أمره؛ وإن قال: خدمتك لي سنتين، عتق بعدهما ولو مات.
(1) - ب: «أعتق».