الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٥٦إن حفرت هذه(1) البئر أو بلَّغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حرٌّ، ثمَّ مات قبل ذلك، فإن فعله بعد عتق، وإلاَّ فلا. وإن قيَّده فقال له: إن فتحتك فأنت حرٌّ، فليفتحه غيره أو يبيعه مقيَّدا؛ وإن قال: إذا قدم أخي فعبدي حرٌّ، فله أن يبيعه في غيبة أخيه؛ وإن قدم والسيِّد مريض، ثمَّ توفيَّ عتق من الكلِّ عند هاشم ومسبِّح. أبو المؤثر: إن دبره على قدومه فليس له بيعه؛ وإن أقسم قسما فله بيعه قبل قدومه، كقوله: إن قدم يوم كذا فعبده حرٌّ، فله أن يبيعه قبل أن يقدم؛ وإن قدم وهو في ملكه عتق؛ وإن قال: إن فعل كذا فعبده حرٌّ، فلا يعتق حتَّى يفعل وله بيعه قبل أن يفعل، وكذا الطَّلاق؛ وإن قال: عبده حرٌّ قبل أن يقدم فلان بشهر، وقف عن خدمته وبيعه؛ فإن قدم فقد عتق؛ وإن اِستخدمه فله ما اِستخدمه به قبل قدومه بشهر؛ وإن مات في غيبته لم يعتق.
(1) - ب: «هذا».
٣٬١١٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.