التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العشرون

الجزء ٧ · صفحة ٦٣

الأخير بالعتق عتق ولو معسرا، وأخذ الأخير بنصف قيمته ورجع على العبد يستسعيه بما أخذ منه شريكه وعتق من حينه؛ وإن قال له أحدهما: إذا أعطيتني مائة فأنت حرٌّ كان يمينا لا مكاتبة؛ فإن سلَّمها إليه قبل أن يعتقه شريكه عتق من ماله بالقيمة ولشريكه نصف المائة لأنَّه ماله يسلِّمه إليه وهما شريكان فيها ويعتق، ولا شيء عليه لمعتقه، وللآخر نصف قيمته وخيِّر بين الشَّريك والعبد ولا يحاسب السيِّد بنصف المائة التي استحقَّها من مال العبد لأنَّها له لأنَّ ماله لسيِّده؛ ولو كاتبه أحدهما كان حرًّا والمائة المسلَّمة لهما معا؛ ويعتق من مال من كاتبه وضمن لشريكه نصف القيمة.

ومن قال لعبده: أنت حرٌّ وعليك ألف، حرِّر ولا عليه إلاَّ إن قال: أنت حرٌّ على أنَّ عليك ألفا فله شرطه؛ وقيل: لا شيء له وهو حرٌّ؛ وإن قال: أنت حرٌّ إذا أعطيتنيه فمتى ما أعطاه إيَّاه عتق ولو لم يقبله منه.