الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٦٥ابن محبوب: إن أوصت قائلة إن تزوِّج زوجي بعدي فعبيدي أحرار فتزوَّج بعد موتها فلا يجوز الحنث بعده؛ وقيل: يعتقون، ويكون كالتَّدبير؛ وإن قال: أنت حرٌّ إن متُّ من مرضي، قال أبو سعيد: ليس له أن يبيعه فيه حتَّى يموت فيعتق أو يصحَّ فيملك.
٣٬١٢٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.