الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٦٧تبطل إن تزوَّجت بعد؛ وإن أوصى لأمته أن تقيم مع ابنه وبنته حتَّى يستغنيان وهي حرَّة ولا وارث له غيرهما وهي تخرج من ثلثه، فإن كانا كبيرين خدمتهما حتَّى تتزوَّج البنت ويصيب الابن خادما أو مالا يغنيه عن خدمتها؛ وإن كانا صغيرين خدمتهما حتَّى يدركا فتعتق منه أيضا؛ وإن لم يكن له مال غيرها عتقت وسعت لهما بعد الخدمة بثلثي قيمتها؛ وإن ماتا أو أحدهما قبل استغنائهما لم تعتق.
وإن أوصى لأم ولده بألف إن لم تتزوَّج أبدا أو شهرا أو سنة؛ فإن تزوَّجت قبل ذلك بطلت وصيَّتها؛ وقيل: إن أقامت معه ولم تتزوَّج فلا تستحقُّها حتَّى يموت فتتزوَّج، فإذا ماتت هي استحقَّتها أيضا وكذا إن قال: اعتقوها إن لم تخرج من عند ولدي أو إلى سنة أو شهر أو غيرهما؛ فإن تزوَّجت أو خرجت من عنده قبل ذلك بطلت وصيَّتها؛ وإن أوصى بعتقها على أن لا تتزوَّج فلانا ففعلت عتقت من الثلث ولا يضرّها تزوّجه بعد وإن أوصى به على أن يتزوّجها فلان(1) جاز العتق عند الأكثر وبطل الشَّرط؛ وإن تزوَّجت حرَّةٌ عبدا ثمَّ اشترته فرِّق بينهما وحرم عليه وطؤها وهو عبدها، ولا يحلُّ لها أن تتزوَّج بعبدها إذا أعتقته لله، ومن قال إذا طلَّق زوجته فغلامه حرٌّ فاختلعت منه؛ وقيل: عتق عند من يراه طلاقا؛ وإن ردَّه بيدها فطلَّقت نفسها أو اختارتها أن تتزوِّج عليها أو لاعنها أو بانت منه بإيلاء لتركه التَّكفير لغرم الطَّلاق عتق لا إن تركه لعجزه عنه.
(1) - ب: سقط قدر سطر «ففعلت … فلان» لانتقال النظر في فلان.