الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٦٩كل؛ وقيل: إنَّ الدَّاخل مرَّتين يعتق كلُّه ومن الأخيرين نصف كلٍّ في الصِّحة، ومن له عشرة ووقفوا عليه بالباب فقال: واحد(1) منكم حرٌّ ولم يعيِّنه، أمر أن لا يبيع الحرَّ ولا يستخدمه، وعليه لكلٍّ مؤنته حتَّى يعيِّنه؛ وإن أنكروا عليه ذلك وطلبوا الإنصاف، فقيل: ليس له نيته بعد ذلك في الحكم؛ وقيل: يقبل قوله مع يمينه أنَّه أراد فلانا عند مجيز الاِستثناء بالنِّية.
ومن اعتق جاريته واستثنى ما في بطنها [568] جاز له إذا نفخ فيه الرُّوح؛ وقيل: إذا أتت به لأقلِّ من ستة؛ وقيل: هما حران وأجازه الرَّبيع في البيع وتوقَّف في العتق، واختير أنَّه إذا أتت به لستة أو أكثر مذ أعتقها فحرٌّ؛ وقيل: له ما استثناه ولو لم يتحرَّك.
أبو الحسن: له ذلك إن تحرَّك؛ وقيل: لا ينفعه استثناؤه لأنَّ الولد في بطنها بضعة منها ولا يدري أحيٌّ أم ميِّت وتوقَّف فيه بعض.
(1) - ب: «أحد».
٣٬١٣٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.