الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٧١حرٌّ، فولدتهما عتقا معا وسعى كلٌّ بنصفه؛ وقيل: لا سعاية عليهما؛ وإن مات أحدهما فالقول فيه كذلك إذا بانت جوارحه؛ وإن قال: إن وضعت ما في بطنك غلاما فأنت حرَّة فوضعته غلامين أو أكثر فلا تعتق حتَّى تضعه واحدا؛ وإن قال: إن ولدت ما فيه غلاما فولدت ذلك عتقت بالأوَّل وكان عبدا وما بعده حرٌّ؛ وإن قال لحبلى: إن ولدت غلاما فأنت حرَّة فولدت جارية ثمَّ غلاما عتقت وهما مملوكان؛ وإن عكست فهما حرَّان والغلام مملوك؛ وإن قال: إن ولدت غلام فحرٌّ فولدت ميِّتا ثمَّ حيًّا كان حرّا؛ وإن قال: إن ولدت فولدك حرٌّ، ثمَّ قال: إنَّه نوى ما في بطنها حينئذ فله نيَّته؛ وإن مات قبل أن تعلم وأرسل خيف أن يتحرر كلُّ ما تلده.
وإن قال: كلُّ مملوك لي ذكر فحرٌّ وجاريته حامل فولدت ذكرا؛ فإن نفخ فيه الرُّوح يومئذ فهو حرٌّ؛ وإن قال: إن ولدت جارية فحرَّة، فمات قبل أن تلد حتَّى ولدت عتقت؛ وإن قال: إذا تزوَّجت امرأة فعبدي حرٌّ فتزوَّج أمة عتق على رأي من يجيز تزويجها على الحرَّة؛ وإن قال: لامرأته كلُّ سريَّة تسرَّيتها عليك فحرَّة وله يومئذ أمة فتسرَّاها بعدُ عتقت إذا التقى الختانان منهما؛ وإن زاد حرمت عليه لأنَّه وطئ حرَّة بلا عقد.