التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء العشرون

الجزء ٧ · صفحة ٧٣

ابن محبوب: من حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه لا يفعل كذا ثمَّ باع بعضا وطلَّق بعضا وأبدل مكانهما غيرهما، ثمَّ حنث فإنَّه يطلِّق ما في عصمته ويعتق ما في ملكه؛ وإن قال: إن تزوَّج فلانة فهي طالق، [569] أو ملك فلانا فهو حرٌّ ثمَّ تزوَّجها أو ملكه فلا عتق ولا طلاق قبل الملك؛ وإن حلفت امرأة بعتق عبيدها(1) لا تتزوَّج فلانا، قال جابر: تبيعهم وتتزوَّجه إن شاءت.

ومن فعل العتق على فعل العبد فليس له فعله؛ وإن جعله على فعله هو جاز له؛ وقيل: لا فيهما إلاَّ إن قال: إن لم يفعل هو أو العبد الشيء الفلاني لأنَّ "لم" غير "أنَّ"؛ وأن لا يقع بها إيلاء ولا حجْر البيع أو الوطء، إلاَّ في: إن وطأتك فأنت طالق، فإنَّه يحجره عليه وتبين منه بالإيلاء؛ وقيل: إن قال له: إن فعلت كذا فكاليمين وله بيعه قبل أن يفعل؛ وقيل: وجب الحنث؛ وقيل: كالتَّدبير وعليه فلا يباع فمتى ما فعل عتق.

(1) - ب: - «بعتق عبيدها».