الجزء العشرون
الجزء ٧ · صفحة ٧٨فصل
جاز أن يقال: غلامي مدبر، ومن قال في مرضه وإن لم يمت فيه: إن مت منه أو حدث بي حدث فيه فغلامي فلان وفلان لا يملكان بعدي فتدبير، فإذا مات عتقا.
أبو سعيد: إن المدبر على زيد إنَّما يملك منه الخدمة لا الرَّقبة وهي للمدبر؛ فإن قال: جعلت هذا مدبرا على فلان فتدبير يبيح له خدمته؛ وقيل: لا يبيحها له؛ وإن قال: إذا مات ولدي فليس لأحد في عبدي هذا ملكة وهو قد وقف عليه فتدبير؛ وإن قال: لا يملك بعده أو بعد موته فتدبير لا إن قال لا يملكه فلان بعدي؛ وقيل: هو أن يقول له: إذا مت فأنت حرٌّ أو أنت مدبر، أو قد دبرتك أو أنت حرٌّ مع موتي أو فيه، أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي، فإذا قال ذلك صار مدبرا لا يجوز له إخراجه من ملكه إلاَّ بالعتق؛ وله مكاتبته واستخدامه وإجارته ووطء المدبرة فإذا مات عتق من الثُّلث إن وسعه وإلاَّ فبحاسبه.
وإن كان عليه دين سعى في قيمته؛ وإن كان بين شريكين فدبره أحدهما ضمن مناب شريكه، فإذا مات المدبر - بالكسر - عتق نصفه وسعى في نصفه.