الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٩٧شاهد على الواضع له عنده بما أقرَّ به لفلان، فإذا قال له: لا تسلِّمه(1) إليه أعلمه أنَّه أقرَّ لك عندي بكذا وتقدم علي أن لا أسلِّمه إليك، فإذا أردت مطالبته كنت شاهدًا لك عليه، لا يدفعه إليه فإذا قال له إنَّه لفلانٍ لأسلِّمه إليه، فإن سلَّمه إليه ورجع يطالبه فلا يحكم له عليه، إلاَّ إن كانت له حجَّة توجب الحكم في ذلك؛ وإن قال: هذا لفلان ثمَّ ليس له، وإنَّما هو لي وقد كذبت، فهو شاهد عليه أيضًا بما أقرَّ إذا رفع إلى الحاكم واحتجَّ أنَّه لم يقر، والآخر أنَّه سلَّمه لفلان بإقراره، فهناك يحكم عليه بغرم ما سلَّم بعد يمين المنكر للإقرار.
(1) - ب: «تسلمها».
٣٬١٦٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.