الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٠١وإن مات مستودع دراهم عند رجل وترك ورثته، فإنَّما يدفعها إليهم كما مرَّ، وإن كان عليه دين، فالمال له عند الأكثر، فإن كان له وصيٌّ في قضائه دفعها إليه، وإلاَّ فقيل: يدفعها فيه، وقيل: لا لأنَّه ليس(1) بوصيٍّ ولا وارث. ومن عليه دين وعنده أمانة لميِّت وعرف بدين عليه ولا بيِّنة لربِّه غيره، فله أن يقضي ما عليه أو عنده فيه، ولو لم يوص به.
(1) - ب: - «ليس» وهو خطأ.
٣٬١٦٤ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.