الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٠٥عنده ولم يقبضها منه، ثمَّ أراد أخذها فأذن له في الدخول، ولم يأمره ولم ينهه، ولم يقبض ولم يدفع، فذلك جائز له إذا أراد فيه صلاحًا له وبراءة من أمره خوفا من التباعة، وكان صلاحًا له.
٣٬١٦٨ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.