التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١٠٥

عنده ولم يقبضها منه، ثمَّ أراد أخذها فأذن له في الدخول، ولم يأمره ولم ينهه، ولم يقبض ولم يدفع، فذلك جائز له إذا أراد فيه صلاحًا له وبراءة من أمره خوفا من التباعة، وكان صلاحًا له.