الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٠٧وفي الأثر: ومن أودع عند رجل تمرًا أمانة، ثمَّ قال الرجل: إنَّه قد ضعف وتلاشى فباع من باقيه بثلاثة دراهم، فهو مصدَّق، فإن استخانه صاحبه حلَّفه ثمَّ هو مخيَّر في أخذ الثمن أو مثل الباقي من الثمر، إلاَّ إن باعه بحاكم أو فتوى عالم، فليس له إلاَّ ثمنه ويمينه.
٣٬١٧٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.