الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١١٩بما عنده له، ولم يعلمه فهو ضامن له، إلاَّ إن كان يتيمًا أو مجنونًا، فاحتسب له به؛ ومن تصدَّق على أحد بجزء من ماله أو داره، كثلث أو ربع جاز له، ولو لم يقبضه.
٣٬١٨٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.
بما عنده له، ولم يعلمه فهو ضامن له، إلاَّ إن كان يتيمًا أو مجنونًا، فاحتسب له به؛ ومن تصدَّق على أحد بجزء من ماله أو داره، كثلث أو ربع جاز له، ولو لم يقبضه.