التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١١٩

بما عنده له، ولم يعلمه فهو ضامن له، إلاَّ إن كان يتيمًا أو مجنونًا، فاحتسب له به؛ ومن تصدَّق على أحد بجزء من ماله أو داره، كثلث أو ربع جاز له، ولو لم يقبضه.