الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٤٢وللجار صرفه عنه إن طلبه؛ وإن خفى بحيث لا يرى ولا يدرى أمن تلك الشجرة هو أم من غيرها، فهو للداخل إليه لا لربِّها.
٣٬٢٠٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.
وللجار صرفه عنه إن طلبه؛ وإن خفى بحيث لا يرى ولا يدرى أمن تلك الشجرة هو أم من غيرها، فهو للداخل إليه لا لربِّها.