التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١٤٦

لإخراج السماد منه وعليه أن يسدَّه أبدًا إن فعل؛ فإن حدث منه رائحة أمِر بدفنها؛ وإن أدرك بابه إليه ومات محدثه ترك بحاله إلاَّ إن كانت منه مؤذية، فإمَّا أن تزال أو يسدَّ، قال: والمعروف أنَّه إن كان قرب طريق، وله جدار قدر قامة وبسطة ولا باب له إليها فلا يحكم بإزالته، إلاَّ إن تولَّدت منه(1) مؤذية، فعلى ربِّها إزالتها، وإن كان بابه إليها أمِر بسدِّها إن قرب منها بقدر ما تؤذي رائحته، وذلك إذا كان أقلَّ من خمسة عشر ذراعًا. وإن آذت مسجدًا أزيل ولو قديما، إلاَّ إن سبقه.

ويؤخذ محدث الخلاء بإزالته، ولو أقرَّ به لغيره.

(1) - ب: «مضرّة»