الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٥٨وإن قتل نصرانيٌّ موحِّدًا قتل به وأخذت الدية كاملة من ماله أيضًا لنقضه العهد عند بعض، وعند آخرين ثلثاها، وهو الأصحُّ.
وإن قتل يهوديٌّ يهوديًّا فأسلم مخافة القود لزمته الدية؛ وإن ارتدَّ القاتل قبل أن تؤخذ منه، أخذت منه وقتل لارتداده.
وإن اغتصب ذمِّيٌّ موحِّدة، فوطئها أو مسَّ فرجها بيده بلا ساتر فإنَّه يقتل كما مرَّ؛ ومن مسَّه من فوقه عزِّر. ويقتل إن لطم موحّدًا جهلاً، وإن قتله في منازعة فالوقف.
وقيل: إنَّ يهوديًّا أو نصرانيًّا دعر دابَّة عليها امرأة فصرعت، فكشف عورتها، فأمر عمر بقتله، فقال: «ما على هذا صالحناهم»، أو «ليس على هذا عاهدناهم» وقيل: إنَّه قطع يده.
وإن افترى على موحِّد ضرب بلا حدٍّ، وإن أسلم قبل أن يقام عليه ما لزمه من قطع أو جلد أو قتل، هدى عليه(1) إلاَّ إن قام بيده مال مسلم فعليه ردُّه.
أبو عبد الله: إن لطم عبدًا مسلِمًا فعليه الأرش والعقوبة.
(1) - كذا في النسختين، والعبارة غير مفهومة.