الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٦٢فصل
إن أمر صبيٌّ صبيًّا بحدث، فهو على عاقلة الفاعل لا على الآمر؛ ولا على عاقلته إن تشاجج صبيَّان ثمَّ بلغا فعلى كلٍّ أرش ما جنى لصاحبه، وإن غاب عنه أو لم يتعارفا فعلى كلٍّ أن يجتهد في السؤال عن صاحبه؛ فإن عجز عن معرفته فرَّق ما لزمه كاللقطة، ومتى وجده خيَّره؛ وإن تعارفا ولم يعرفا قدر الجرح حسبا داميا.
ومن رأى صبيَّه جرح صبيًّا فلا يلزمه في الحكم أرشه إلاَّ إن حكم به على عاقلته، فعليه ما على واحد منهم، وكذا إن رآه واحد منهم.
٣٬٢٢٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.