التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ١٩٦

ومن ضرب أحدًا في رأسه فذهب بصره، فإن ذهب بعد أيَّام اقتصَّ منه بالجرح، وأخذ بالعين دية؛ وإن ذهب من حينه اقتصَّ منه ففي الضربة والعين إن سقطت، ومن فقأ عين رجل وفي عين الفاقئ بياض، فللرجل أن يقتصَّها أو أن يأخذ دية عينه؛ فإن كانت هي الناقصة، فليس له القصاص، وإنَّما له نظر العدول؛ وإن كان يبصر بها وفيها ضعف فديتها تامَّة.

ابن محبوب: من جرح رجلاً في أحد الجفنين فذهب بصره من جرحه فعليه ديتها لا ديته؛ وإن لم يكن في حدود العين بل أعلى منها أو أسفل فعليه ديتها إن ذهبت، وأرش الجرح.