الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ١٩٨الباب الثامن
في الشارب والشفتين
وله ما مرَّ إن نتف ولم ينبت، وقيل: السوم مطلقًا؛ وقيل: القصاص؛ وفيهما تامَّة، وللواحدة نصفها، وقيل: للعليا ثلثان لأنَّها تشين وتملك الكلام، وقيل: هما للسفلى لأنَّها تملك الطعام، والمختار أنَّ لكلٍّ نصفًا، وهو قول أبي بكر وعليٍّ وابن مسعود؛ وإن خرمت فنفذت إلى الضروس فلها ثلث ديتها، وفي البعض المقدار وفيهما القصاص؛ والخرم فيهما ما مرَّ، وفيه السوم كالنافذة، وجرحهما من داخل جرح القفا والبدن، ونافذة الشفة إن نفذت في لحم الضروس فلها فيها ما مرَّ وفيه السوم. ابن محبوب: كلُّ خرم في أذن أو منخر أو شفة فله ولو التام ثلث العضو.
ومشقوق العليا أعلم، والسفلى أفلح. والجرح [604] في داخل الفم وفي اللسان كالمقدَّم.
٣٬٢٦١ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.