الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١الباب العاشر
في الكتف والترقوة واليدين
وللكتف إذا قطعت أو خلعت نصف الدية، وجرحها كالترقوة كجرح اليد؛ ولكسرهما إذا جبر على شين أربعة أبعرة، وإن جبر على غيره فبعيران؛ وقيل: جرح الكتف كجرح البدن، وإن جرحت يد منها، ومن المنكب فله جرح يد وجرح كتف، وهما سيَّان في الدية. وإن قطعت يد فأدِّيت ثمَّ جرحت فدية الكتف تامَّة.
ومن طعن رجلا على كتفه واللحم الذي تحتها حتَّى أوضح ضلعًا فإنَّه يقاس من أعلى ثمَّ ينظر أكبر أرشًا أنافذة الكتف أو أرش الجرح، فيعطى له؛ والنافذة فيها نافذة في نصف الدية، وللصدع قيل في كلِّ عضوٍ أربعة أخماس دية كسره ولفكِّه خمس ونصف منها، ولخلعه خمسها في العظام كلِّها؛ وقيل: في الخلع والصدع السوم.
ومن كسرت ترقوته، فلم يعنت فلها بعيران وأربعة إن عنت. وفي اليدين القصاص من مفصل الكتف، فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فله بالمفصل ديته، فإن قطعت يد المصاب من المرفق أو من المنكب فلها ثلث الدية؛ وما قطع منها فبحسابها منه. وقيل: إذا قطعت يد وبقي منها، ثمَّ انقطع بدواء أو غيره ففيه الدية لا القصاص، إلاَّ إن قطعت من رسغ أو مرفق أو منكب، واعرف قياس ما قطع منها، والباقي فله أن يقتصَّ بذلك، ويأخذ بالباقي إن قطعه الدواء أرشًا.
واختلف في يد الأجذم؛ فإن كانت أصابعها فيها حياة ينتفع بها فلها تامَّة، وإن انفسخت وانقطعت فلها ثلث السالمة، وكذا أرجله إن ذهبت بعضها وحيي بعضها، فلها ما رآه العدول من الأرش. وتقاس اليد إن نقصت قيل بخيط، ثمَّ السالمة، ثمَّ