التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٤

فصل

من كسر ذراع رجل من موضع أو أكثر فلكلٍّ ديته، وإن كسره ثمَّ قطعه آخر من الكسر فعليه ديته، وعلى القاطع دية القطع ولا قصاص فيه. ومن قطع يد رجل وقد قطعت من يد أحدهما أصبع أو أصابع، فإن كان هو القاطع فللمقطوع أن يقتصَّ هو كذلك، ويأخذ منه أيضًا دية ذلك، لأنَّه قطع سالمة الأصابع، وإن كان هو المقطوع اقتصَّ يد القاطع، وردَّ عليه دية الأصبع أو الأصابع، ومن قطع أيمان رجل وكان أحدهما صاحبه في القصاص وأخذا دية يد، وإن قطع يدي رجل أو رجليه فله أن يقطع منه ذلك إلاَّ إن أراد أن يأخذ فله أن يفعل به مثل ما فعل به، ولا ينهدم عنه القصاص إذا لم يبق له إلاَّ تلك اليد أو الرجل أو العين.

ومن قطع يد رجل من رسغها ثمَّ من مرفقها ثمَّ من منكبها فله أن يفعل به كذلك إن قطعها من المفاصل، وإن قطعها من الرسغ ثمَّ كسرها من المرفق ثمَّ قطعها من المنكب فإنَّه يقطعه منهما، ويأخذ بالكسر أرشًا، ويدخل به في ثلث دية اليد فيكون له منه به بعير وثلثه.