الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧ولنافذة الظفر قال أبو عبد الله: ثلث ديته؛ فإن نفذت إلى اللحم فلها نافذة الظفر، وأرش اللحم يقاس من أعلى الظفر، فإن نفذت فيه وفي الإصبع، فهي نافذة في راجبة، وليس لها نافذ في الظفر.
ومن تعمَّد قطع ظفر رجل فتآكلت يده إلى المرفق، ففي التآكل الدية لا القصاص، وإنَّما هو في الظفر وحده.
٣٬٢٧٠ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.