الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٩ومن ضرب رجلاً فعظم بطنه وهو يجيء ويذهب، فعند أبي علي يعطى للضربة أرشها وللباقي السوم. وفي الصلب إن ذهب منه الجماع التامَّة، فإن منع المشي أو جبر منحدبًا فبذلك، وإن لم ينحدب ولم يشِنه فله خمس عشرها، وإن شانه فأربعة أخماسه؛ وإن جبر ولم يحمل فله التامَّة، وإن حمل فنصفها.
٣٬٢٧٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.