الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢١٠الباب الثالث عشر
في الذكر والبيضتين
وفيه القصاص، وله التامَّة وكذا الحشفة إن قطعت، ولباقيه ثلثها، فإن زال منه الجماع ولم يقطع فله الدية به وفيه بعد ذلك ثلثها، وهو لذكر الخصيِّ أيضًا؛ وجرحه قيل كالمقدَّم، وفيه القصاص وهو دام فباضع فمتلاحم فنافذ، فإن نفذ من جانبيه(1) فنافذتان، ولا سمحاق فيه ولا موضِّحة إذ لا عظم فيه.
ومن قطع ذكر صبيٍّ في المهد وجب القصاص فيه إجماعًا، وإن لم يساوِ ذكر البالغ. واختلف في ذكر العنِّين إذا قطع ففيه التامَّة، وقيل: ثلثها.
وفي البيضتين ما مرَّ، واختير أنَّهما [607] سيَّان، وفيهما القصاص، وجروحهما دامٍ فباضع فمتلاحم فنافذ، وإنَّما يكون نافذا إذا تعدَّى إحداهما، وأمَّا إن جاوزت الطعنة الجلد، ودخلت فيه فملحمة، لأنَّها لحمة، وجرحها كالمقدَّم، وللنافذ في إحداهما ثلث نصف الدية. وفي جرح الدبر قصاص.
(1) - ب: «جابيه».
٣٬٢٧٣ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.