التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢١١

الباب الرابع عشر

في الرِجليْن

وفيهما قصاص من المفاصل، ولكسر الرجل ما لكسر اليد، وإن جبرت على شين فأربعة أبعرة، وإن جبر على غيره فبعيران؛ والأصابع كالأصابع؛ والركبة إن جبرت سالمة، ولكنَّها لا تنعطف فلها نصف دية الرِّجل؛ وكذا المرفق؛ وإذا كسر الفخذ أو الساق فنقلت العظام فلها ستَّة أبعرة ونصف، وقيل: سبع؛ وإن خرج مخُّها ووهى عظامها فلها مأمومة الرأس ستَّة عشر قلوصًا وثلثان؛ وموضِّحته كالمقدَّم.

ومن طعن رجلاً من نصف الساق، فنفذت من الجانب الآخر ولم تضرَّ العظم فنافذة، وإن أصابت الرجل فارتفعت من الأرض، فديتها؛ وإن مسَّها بعض القدم نظِر كم مسُّها منه، فيطرح على الجاني بقدره، وأعطي أرش الباقي، وإن أصيبت بعد أن أخذ لها التامَّة فلها ثلث ديتها، وإن قطع القدم كلّه ففيه تامَّة.