الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢الباب الخامس عشر
في كسر العظام
فإن جبر عظم كسر على غير شين، فله بعيران، فإن جبر عليه فأربعة، إلاَّ في زندي يد فله نصف ديتها، وإن كسر إحدى الجنبين حسب له ماله من أربعة إن جبر على شين، ولكلِّ ضلع منابه منها، وهو ثلث بعير إن جبر على شين، وإن على غيره فسدسه كما مرَّ.
ومن كسر ذراع رجل ثمَّ قطعه آخر من موضع الكسر فعلى الكاسر ديته، وعلى القاطع دية القطع، ولا قصاص عليه فيه، لأنَّه قَطَع مكسورًا؛ وإن قطعه من أعلى الكسر ففيه الدية أيضًا لا القصاص، ولا قود في عظم إن كسر لأنَّه يُخاف على المقتصِّ منه الموت، وفيه الدية.
وللكسر في كلِّ عظم أربعة أخماس نصف عشر ديته، وقد مرَّت مسائل الباب.
٣٬٢٧٥ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.