الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢١٥وضربة السوط والراطبية والركضة والركبة إن [608] أثَّرت فلها عشرة دراهم، وإلاَّ فخمسة.
وأرش الآثار في البدن سواء إلاَّ في الوجه فمضاعف. وللركضة فيه إن أثَّرت عشرون، وإلاَّ فعشرة؛ وفي البدن نصفه، وقيل: لها السوم، وإن لم تؤثِّر، وقيل: ثلاثة أبعرة ولا قصاص فيها.
وللصفعة في البدن إن أثَّرت عشرة، وإلاَّ فخمسة، وإن أدمت فأرشها مبلغ قياسها، وإلاَّ وأثَّرت حمرة أو خضرة فكالركضة وكذا الركبة.
واللوزة في الوجه إن أثَّرت فأرشها عشرون، وليس كأرش اللطمة، وللكسعة إن أثَّرت عشرة، وإلاَّ فخمسة، ولو كانت أشنع.
وكلُّ ضربة بعصًا، أو وجبة أو رمية فلها السوم، إن أثَّرت حمراء أو خضراء أو سوداء أو صفراء.(1)
ومن ضرب رجلاً بحبل مضاعف فأثَّر ففيه آثارًا فواحدة، ولكلٍّ منها أرش مؤثِّرة، لقوله تعالى: ﴿وخُذ بِيدكَ ضِغْثًا … ﴾ الآية، قيل أمَره أن يأخذ مائة شمراخ فيضربها بها واحدة، وقيل: عود من قصب، وهو القت، فجعلت الضربة بها مائة ضربة، ومن وجأ(2) رجلاً عشر وجيات ودفر عشرين دفرة، ولينه حتَّى اختنق، وأجثى على ركبتيه، وجثم عليه، فإن أثَّر الوجي فلكلِّ وجية عشرة دراهم، وإلاَّ فخمسة، وإن أثَّرت فله ضعف ذلك، وللخنق والإجثاء السوم ولا قصاص.