الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢١٦الباب الثامن عشر
في الحدث حين الجناية
فمن ضرب رجلاً حتَّى أحدث من قبله أو دبره فعليه السوم لا القصاص، وقد قضى عثمان فيه ثلث الدية، وإن وجأه فأثَّر فيه، وبال فله أرش الوجية عشرة دراهم، وبالبول السوم، وهو عند أبي عبد الله عشرون وللغائط ضعفه؛ وإذا وجأه على الذكر فإنَّما له عشرون، وإن خنقه فأحدث فله عند ابن محبوب السوم، وعند غيره دية الجائفة. وإن نخسه فضرط فله عند بعض أربعون، وعند أبي عبد الله السوم.
٣٬٢٧٩ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.