التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢١٧

الباب التاسع عشر

في السوم

وهو قيل: ثلث دية العضو، وقيل: خمسها، وقيل: النظر في جناية لا دية لها مفروضة، وكذا ما كان من العوارض كمن طرح دابَّة على رِجل دابَّة فلسعته، وكالجروح البارئة قبل الرفعان، والمتولِّد بعد الحدث، وما لا يتوصَّل إلى معرفته ففيه النظر.

وقيل: السوم نصف دية العضو، وقيل: عشرون درهمًا، واختير أنَّه كلُّ جناية أو حدث لا يعرف قدر ديته، ولا يتوصَّل إلى الحكم به أن يُسام باجتهاد العدول.