الجزء الثالث والعشرون
الجزء ٧ · صفحة ٢١٩العاقلة، فإذا جاء القاتل تائبًا، وقاد فإنَّه يصلَّى عليه إن أقرَّ ويغسل قبل أن يقتل، ويكفن بثياب(1) قتل فيها، ولا يحنَّط ولا يطهَّر، وإن أنكر ولم يتب حتَّى شهدت عليه بيِّنة فإنَّه يقتل ويدفن، ولا يصلَّى عليه، وليس المصرُّ كالتائب.
ومن استحلَّ به دم المسلمين، ودان به فإنَّه يقتل، ولا يصلَّى عليه ولا تؤخذ منه دية. ابن محبوب: لو رمى رجل رجلاً ببعرة متعمِّدًا بها قتله(2) فهو عمد وفيه القود.
ولا كفَّارة على قاتلٍ عبدَه خطأ.
٣٬٢٨٢ / ٣٬٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤١ م.ب.