التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث والعشرون

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤

وإن قصد قوم قتل رجل وسلب ماله، ثمَّ ندم أحدهم وأراد التوبة والخلاص من ذلك فعليه في المال قدر حصَّته، وفي القتل أن يقيد نفسه [610] إن قتلوه فتكًا أو في ثائرة، ولوليِّه إمَّا قتله أو أخذ منابه من الدية، فإن قتله لحق وارثه شركاءه بما عليهم، وهذا إن وجب في قتله القود، وإلاَّ ووجبت الدية فعليه منابه منها والعتق.