الجزء الثالث
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩أو خرج منه؛ ولا يلزمه إخراجه إن أمكنت طهارته، ويلزمه غسل ما قدر عليه ولو بعضه، وليس وجوب غسله بموجب غسل كلّه أو إخراج ما لم يقدر على غسله؛ وإن بلغ محلّ الطهارة وتيبّس بعد أن تنجّس بخارج منه إلى محلّ الحشو بعد تيبّسه، وجب بقدر ما لا يرطّب سمة الذكر من حيث يلزم الطهارة، فيخرج اليابس النجس إن شاء، ولا غسل عليه في إحليله، ولا نقض عليه، وإن شاء غسل الظاهر من الحشو، لا الباطن إن أمكنه بلا مسّ الذكر في جار أو نحوه ممّا لا يتنجّس.
وكذا إن احتشت ثيّب بما لا يظهر من فرجها ليمسك عنها مفسدا لوضوئها أو ثيابها أو بدنها ما لم يبرز إلى ظاهره اللازم غسله، فهو كاحتشاء الذكر، فإذا لم يلزمها غسله في موضعه إذ لا يلزمها غسل ما فيه من نجس، لم يلزمها إخراجه إذا تنجّس ما لم يبلغ محلّ الطهارة من خارج الفرج؛ ولا يتبيّن أمر البكر إلاّ أنَّها فيه كالذكر.
٣٢٩ / ٣٬٥٨٥